للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* مسألة:

قال أبو بكر: واختلفوا فيمن صلى ركعتين [تطوعًا] (١)، فقام في التي أراد أن يسلم فيها، فكان الأوزاعي يقول: يمضي، فإذا صلى أربع ركعات وتشهد سجد سجدتين وهو جالس، فإن كان متطوعًا في صلاة الليل فقام عن التشهد، فذكر قبل أن يركع الثالثة، [رجع] (٢) فتشهد وسلم، ولم يسجد؛ لأنه رجع إلى يقينه، لقول النبي : "صلاة الليل مثنى مثنى" (٣).

وقال مالك (٤): يمضي إذا قام إلى الثالثة حتى يتم الرابعة في صلاة الليل والنهار ثم يسجد سجدتين.

وكان الشافعي يقول إذ هو بالعراق: وإن تطوع بركعتين فوصلهما حتى يكونا أربعًا سجد سجدتي السهو؛ لحديث ابن عمر عن النبي : صلاة الليل والنهار مثنى مثنى".

* * *


(١) في "الأصل" تطوع. والمثبت هو الجادة.
(٢) من "د".
(٣) ستأتي الأحاديث في أبوابها.
(٤) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٢٥ - باب ما جاء في السهو).

<<  <  ج: ص:  >  >>