للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يطأ، وكذلك له أن يطأها وهي جنب، فليس للزوج أن يجبرها على الاغتسال من الجنابة، وله أن يجبرها على الاغتسال من المحيض.

* * *

[ذكر الكافر يسلم]

ثابت عن النبي أنه أمر رجلًا أسلم أن يغتسل.

٦٣٦ - حدثنا علي، ثنا عبد الله، عن سفيان، عن الأغر، عن خليفة بن حصين، عن جده قيس بن عاصم قال: أتيت النبي أريد الإسلام، فأسلمت فأمرني أن أغتسل بماء وسدر، فاغتسلت بماء وسدر (١).

٦٣٧ - أخبرنا النجار، نا عبد الرزاق (٢)، نا عبد الله وعبيد الله ابنا عمر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، أن ثمامة بن أثال أسر فأسلم، فأمره النبي أن يغتسل، فاغتسل وصلى ركعتين (٣).

واختلفوا في الكافر يسلم، فقالت طائفة بظاهر هذا الحديث: عليه أن يغتسل؛ لأن النبي أمر بذلك، وأمره على الوجوب؛ ولأن الكافر


(١) أخرجه أبو داود (٣٥٩)، والترمذي (٦٠٥)، والنسائي (١٩٣). من طرق عن سفيان به. وقال الترمذي: حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه والعمل عليه عند أهل العلم. قال الحافظ: قال أبو الحسن بن القطان الفاسي: حديثه عن جده مرسل، وإنما يروي عن أبيه، عن جده. وليس كما قال: فقد جزم ابن أبي حاتم بأن زيادة من رواه عن أبيه وهم. وانظر: "التهذيب" ترجمة خليفة بن حصين.
(٢) "المصنف" (٩٨٣٤).
(٣) أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (١٥)، وابن خزيمة في "صحيحه" (٢٥٣)، وابن حبان في "صحيحه" (١٢٣٨)، والبيهقي في "الكبرى" (١/ ١٧١) من طريق عبد الرزاق به. وأخرجه البخاري (٤٦٢)، ومسلم (١٧٦٤) من طريق الليث بن سعد، عن سعيد المقبري، وليس فيه الأمر بالغسل، وإنما ورد من فعله.

<<  <  ج: ص:  >  >>