للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ذكر القصاص من الأنف]

قال الله - جل ذكره - ﴿والعين بالعين والأنف بالأنف﴾ فالقصاص من الأنف إذا كانت الجناية عمدا كالقصاص من سائر الأعضاء على ظاهر كتاب الله، ولا أعلم اختلافا (١) في أن الأنف القصاص، لأن المقتص يقدر على أخذ حقه بغير اعتداء.

[باب ذكر كسر الأنف]

٩٤٨٢ - فروي عن [علي بن أبي طالب بإسناد مجهول أنه أقص منه: حدثناه] (٢) علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن الحجاج، عن حاجز بن عبد الله بن وقر وحويرث بن نوفل كسر أحدهما أنف صاحبه، فأقصه منه علي بن أبي طالب (٣).

وقال مالك (٤) في رجل كسر أنف رجل قال: إن كان عمدا ففيه القود. ورفع إلى عمر بن عبد العزيز عبد كسر إحدى قصبتي أنف رجل، فقال عمر بن عبد العزيز: وجدنا في كتاب لعمر بن الخطاب أنه


(١) "الإجماع" (٨٦١)، "الإقناع" (٣٨٩٦)
(٢) من "ح".
(٣) لم أقف عليه.
(٤) "المدونة" (٤/ ٥٦١ - دية الأنف)، "الذخيرة" (١٢/ ٣٥٨).
كان مالك يرى في العمد منه القود، وفي الخطأ الاجتهاد. وروى ابن نافع أنه لا دية للأنف حتى يستأصله من أصله. قال أبو إسحاق التونسي: وهذا شاذ، والمعروف الأول.
قال مالك: الذي فيه الدية من الأنف أن يقطع المارن وهو دون العظم "التمهيد" (١٧/ ٣٦٢)، "تفسير القرطبي" (٦/ ١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>