للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول رابع: قاله أصحاب الرأي قالوا (١): وإذا كانت الأمة بين رجلين فدبرها. أحدهما فإن الآخر بالخيار، إن شاء دبر وإن شاء أعتق وإن [شاء] (٢) استسعى الأمة في نصف قيمتها وإن شاء ضمن صاحبه إن كان موسرا، فإن أعتق البتة وهو موسر فإنه يضمن لشريكه نصف قيمة الخدمة إن شاء ذلك الشريك، وإن شاء الشريك استسعى الخادم في ذلك والولاء بينهما نصفين، وإذا دبر أحدهما فاختار الآخر أن يضمن صاحبه المدبر وهو موسر فله ذلك والذي دبرها له نصفها مدبرة ونصفها رقيق، وإن شاء وطئها وإن شاء أن يؤاجرها آجرها، وليس له أن يبيعها ولا يمهرها، وإذا مات وله مال فإن نصفها يعتق بالتدبير وتسعى في نصف قيمتها، فإن لم يكن له مال عتق ثلثها وسعت في ثلثي قيمتها. هذا كله قول النعمان (٣).

وقال يعقوب ومحمد (٢): إذا كانت الأمة بين رجلين فدبرها أحدهما فهو ضامن لنصف قيمتها لشريكه موسرا كان أو معسرا، والجارية كلها مدبرة للذي دبرها.

[ذكر اختلافهم في العبد بين الرجلين يدبر أحدهما حصته ويعتق الآخر]

واختلفوا في العبد يكون بين الرجلين يدبر أحدهما حصته ويعتق الآخر:


(١) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ١٩٠ - ١٩١ - باب تدبير العبد بين اثنين).
(٢) من "م".
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ١٩١ - باب تدبير العبد بين اثنين).

<<  <  ج: ص:  >  >>