للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجوت أن يجزئ، وقال أحمد بن حنبل (١): حتى يصلي أحب إلي، لأن الإيمان قول وعمل.

وقد حكي عن إبراهيم النخعي قول ثالث قال: يجزئ في كفارة الظهار الصبي، ولا يجوز في القتل إلا من صام وصلى.

قال أبو بكر: يجزئ الصغير لدخوله في ظاهر قوله ﴿أو تحرير رقبة﴾ ويجزئ على ظاهر الآية الذكر، والأنثى والأحمر والأسود والخنثى وغير ذلك.

[ذكر الرقاب التي فيها العيوب وما يجزئ من ذلك وما لا يجزئ]

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن من العيوب التي تكون في الرقاب ما يجزئ ومنها ما لا يجزئ فمما أجمعوا عليه أنه لا يجزئ: إذا كان أعمى، أو مقعد، أو مقطوع اليدين أو أشلها أو الرجلين (٢).

كذلك قال مالك (٣) والشافعي (٤)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٥)، وقال الأوزاعي: لا يجزئ الأعمى، والمقعد. وأجمع كل هؤلاء الذين ذكرت (٦) أن الأعور يجزئ والعرج الخفيف.


(١) "المغني" (١٣/ ٥١٧ - ٥١٨ - مسألة: وإن شاء أعتق رقبة مؤمنة).
(٢) "الإقناع" (٢١٠٩).
(٣) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٩٦ - كفارة اليمين بالعتق).
(٤) "الأم" (٧/ ١١٦ - العتق في الكفارات).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٦ - باب العتق في الظهار).
(٦) "الإقناع" (٢١٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>