للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر عدة التي ارتفعت حيضتها]

اختلف أهل العلم في المرأة تطلق فتحيض حيضة أو حيضتين ثم ترتفع حيضتها.

فقالت طائفة: تنتظر تسعة أشهر، ثم ثلاثة أشهر، ثم قد حلت.

هذا قول عمر بن الخطاب (١).

وروي ذلك عن الحسن البصري، وبه قال مالك بن أنس (٢).

وكان الشافعي يقول (٣) بهذا القول إذ هو بالعراق، وقال: إنما عني بالحيض [هي كأن] (٤) حيضة كحيض، وعمر أعلم بمعنى كتاب الله وهذا قضاؤه بين المهاجرين والأنصار مستقيما لا ينكره منه منكر علمناه، ولا يخالفه.

وقال بمصر (٥): وعدة التي تحيض الحيض (وإن تباعد كأنها كانت تحيض في كل سنة أو سنتين فعدتها الحيض) (٦) ولا تيأس من الحيض حتى تبلغ السن التي من تبلغها من نسائها لم تحض بعدها، فإذا بلغت ذلك خرجت من أهل الحيض، وكانت من المؤيسات من المحيض اللائي جعل الله عدتهن ثلاثة أشهر واستقبلت بثلاثة أشهر من يوم بلغت سن المؤيسات من المحيض.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤/ ١٤٦ - باب ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فترتفع حيضتها).
(٢) "المدونة" (٢/ ١٠ - عدة النصرانية والأمة والحرة التي قد بلغت المحيض و .. ).
(٣) "المهذب" (٢/ ١٤٣ - وإن كانت من ذوات الأقراء فارتفع حيضها).
(٤) كذا بالأصل، ولم أتبين الصواب.
(٥) "الأم" (٥/ ٣٠٦ - ٣٠٧ - عدة المدخول بها التي تحيض).
(٦) تكررت "بالأصل".

<<  <  ج: ص:  >  >>