للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: وهذا يشبه - والله أعلم - ظاهر القرآن.

وقالت طائفة: أقراؤها ما كانت حتى تبلغ سن المؤيسات من المحيض (١).

هذا قول جابر بن زيد، والزهري، وأبي الزناد، والشعبي، والحسن، والنخعي، وطاوس، وعطاء، وعبد الكريم، وسفيان الثوري، والشافعي، وأبي عبيد، وحكاه عن أهل العراق.

وقد حكي عن عكرمة قول ثالث وهو: أنها إذا كانت تحيض حيضا مختلفا فإنها ريبة عدتها ثلاثة أشهر، وحكي نحو من هذا القول عن طاوس.

وقد روي عن سعيد بن المسيب قول رابع (٢) وهو: أنها إذا كانت تحيض في الأشهر مرة فعدتها سنة. وقد رويت أخبار عن عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن مسعود تؤيد قول من قال: إذا كانت تحيض فعدتها الحيض، وإن تباعد ما بين الحيضتين.

روي أن حبان بن منقذ كانت تحته امرأة من بني هاشم، وامرأة من الأنصار، وأنه طلق الأنصارية وهي يومئذ ترضع ابنا لها، وكانت إذا أرضعت لم تحض، فمرت بها سنة بعد أن طلقها لا تحيض، فتوفي زوجها عند رأس السنة فاختصمت هي والهاشمية إلى عثمان بن عفان


(١) انظر: "سنن سعيد" (١/ ٣٤٨ وما بعده)، و"مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ١٤٦ - باب ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فترتفع حيضتها).
(٢) في "سنن سعيد" (١٣٠٦) قال: تربص من عند الريبة تسعة أشهر، فإن استبان بها حمل فذاك، وإن لم يستبن تربصت ثلاثة أشهر، ثم تزوجت من شاءت.

<<  <  ج: ص:  >  >>