للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإذا حلف أن لا يأكل رطبا فأكل ذلك البسر المذنب، ففي هذا قولان أحدهما: أنه يحنث وإن كان المذنب يقع عليه اسم البسر واسم الرطب وهذا قول أبي حنيفة، ومحمد (١). والقول الآخر: أنه بسر وليس برطب حتى يرطب [منه] (٢) ما يسمى رطبا وهذا لا يحنث وهو قول أبي يوسف.

وإذا حلف أن لا يأكل من هذا العنب شيئا فأكل منه بعدما صار زبيبا لم يحنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي. وإذا حلف أن لا يأكل شيئا من الحلوى فما أكل من خبيص أو عسل أو سكر أو ناطف، وغير ذلك مما يسميه الناس حلوا حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (٣).

[ذكر يمين المكره]

قال الله ﷿ ﴿إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان﴾ (٤) اختلف أهل العلم في الرجل يحلف أن لا يأكل الشيء فيكره على أكله فقالت طائفة: لا حنث عليه، كذلك قال أبو ثور.

وقال الشافعي (٥): أصل ما أذهب إليه أن يمين المكره عندنا غير ثابتة عليه.

وقال أصحاب الرأي (٣): يحنث، والمكره وغير المكره في هذا سواء.


(١) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٩٨ - باب الأكل).
(٢) سقطت من "الأصل"، وأدرجتها من "المبسوط" للشيباني (٣/ ٣٠٥).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٩٩ - باب الأكل).
(٤) النحل: ١٠٦.
(٥) "الأم" (٧/ ١٣١ - من حلف في أمر أن لا يفعله غدًا ففعله اليوم).

<<  <  ج: ص:  >  >>