للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا قول مال إليه الشافعي (١) من أقاويل حكاها في هذه المسألة.

وقالت طائفة: ليس للذي اشترى السلعة أن يقبضها حتى يدفع الثمن.

هذا قول أبي ثور، [وحكى] (٢) هذا القول عن الكوفي.

قال أبو بكر: قول الشافعي حسن.

[باب ذكر شراء الأعمى]

واختلفوا في شراء الأعمى.

فقالت طائفة: لا يجوز شراؤه إلا أن يوكل من يشترى له ممن يبصر فيما يذاق وغيره، وذلك أنه قد يذاق العسل فيكون طيب الطعم قبيح اللون، وهو يشترى على الطعم واللون، والأعمى لا يبصر اللون. هذا قول الشافعي (٣) إذ هو بالعراق. وحكى بعض المصريين عن الشافعي (٤) أنه قال ذلك، إلا في السلم بالصفة، فإذا حل وكل بصيرا ليقبض على تلك الصفة.

وقال النعمان (٥): نظره إليه جسه إذا كان ممن يجس، وقال في الأعمى يشتري الشيء لم يره فيقول: قد رضيته. قال: له أن يرده،


(١) "الأم" (٥/ ١٤٢ - باب الاستبراء)، و "مختصر المزني" (ص ٩٦ - باب اختلاف المتبايعين).
(٢) في "الأصل": وهذا. ولعله انتقال نظر من الناسخ أو سهو، والمثبت مقتضى السياق.
(٣) "الحاوي" للماوردي (٥/ ٣٣٨).
(٤) "مختصر المزني" (ص ٩٨ - باب بيع حبل الحبلة والملامسة).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (١٣/ ٩٢ - ٩٣ - باب الخيار بغير شرط).

<<  <  ج: ص:  >  >>