للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثالث: قاله النخعي (١)، قال: في الجنين (٢) الأمة نصف عشر ثمن أمه.

وفيه قول رابع: قاله سعيد بن المسيب (٣)، قال: دية جنين الأمة عشرة دنانير، وروي ذلك عن الزهري.

وفيه قول خامس: قاله زيد بن أسلم (٤) قال: أقام عمر بن الخطاب قيمة الغرة غرة العبد أو الأمة خمسين دينارا فدية جنين الأمة عشر ثمن الغرة خمسة دنانير، ولا يكون عشر ثمن الأمة، لأن أمه وإن ارتفع ثمنها لا يرتفع ثمن جنينها.

وفيه قول سادس: قاله حماد بن أبي سليمان قال: في جنين الأمة حكم (٥).

[ذكر جنين الكتابية]

كان مالك بن أنس (٦) يقول في جنين اليهودية والنصرانية: فيه عشر دية أمه. وكذلك قال الشافعي (٧)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (٨)،


(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٨٣٣٦).
(٢) كذا "بالأصل"، وعند عبد الرزاق وابن حزم جنين.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٨٣٦٨، ١٨٣٦٩).
(٤) تقدم قريبًا. وانظر: "المغني" (١٢/ ٦٩ - مسألة وإن كان الجنين مملوكًا).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٣٣٦ - في جنين الأمة).
(٦) انظر:: "الموطأ" (ص ٦٥٣ - كتاب العقول - باب عقل الجنين).
(٧) انظر: "الأم" (٦/ ١٤٣ - جنين الذمية).
(٨) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>