للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإسحاق (١)، وأبي حنيفة (٢)، وأبي يوسف، ومحمد، ولا أعلم أحدا خالف هذا القول، ولا قال بغيره إلا طاوس (٣)، فإنه قال: يرث النساء من الولاء، وكان يورث البنت من ولاء موالي الأب.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.

[ذكر إحراز المرأة ولاء من أعتقت]

ثبتت الأخبار عن رسول الله أنه قال: "الولاء لمن أعتق " وأصل ذلك قول النبي لعائشة في قصة بريرة: "الولاء لمن أعتق ".

٦٩٥٥ - وقد روي عن النبي أنه قال: "تحرز المرأة ثلاث مواريث: عتيقها، ولقيطتها، وابنها الذي لاعنت عنه " (٤).


(١) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣١٩١، ٣١٩٦).
(٢) انظر: "المبسوط" للسرخسي (٨/ ٨٤).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٢٦٦)، وهناك رواية أخرى عن طاوس موافقة لقول الجماعة أخرجها الدارمي في "سننه" (٣١٤٣).
(٤) أخرجه أبو داود (٢٨٩٨)، والترمذي (٢١١٥) وقال: حسن غريب والنسائي في "الكبرى" (٦٣٦١)، وابن ماجه (٢٧٤٢) جميعًا من طرق عن محمد بن حرب، عن عمر بن رؤبة، عن عبد الواحد بن عبد الله النصري عن واثلة بن الأسقع، عن النبي ، قال البخاري في "التاريخ الكبير" (١٥٥/ ٦) عمر بن رؤبة عن عبد الواحد النصري فيه نظر. وذكره ابن عدي في "الكامل" (٥/ ٥٠)، وأورد حديثه هذا وقال: أنكروا عليه أحاديثه عن عبد الواحد النصري. وقال البيهقي (٦/ ٢٤٠): هذا غير ثابت ثم نقل كلام البخاري السابق، وقال الحافظ في "الفتح" (١٢/ ٣٢): ليس فيه سوى عمر بن رؤبة مختلف فيه، قال البخاري: فيه نظر. ووثقه جماعة. أهـ. والحديث سيأتي بعد ذلك في باب ذكر ميراث اللقيط، وقد ضعفه ابن المنذر هناك.

<<  <  ج: ص:  >  >>