للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الرخصة في أن يصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس إذا فاتتا أن يصليهما قبل صلاة الصبح]

٢٧٣٠ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: ثنا أسد بن موسى، قال: ثنا الليث بن سعد، قال: حدثني يحيى بن سعيد، عن أبيه، عن جده قيس بن قهد، أنه صلى مع النبي الصبح ولم يكن ركع ركعتي الفجر، فلما رسول الله سلم معه، ثم قام فركع ركعتي الفجر ورسول الله ينظر إليه، فلم ينكر ذلك عليه (١).

* * *

[ذكر اختلاف أهل العلم في الوقت الذي يقضي فيه المرء ركعتي الفجر إذا فاتتاه]

اختلف أهل العلم في الوقت الذي يقضي فيه ركعتي الفجر من فاتته، فقالت طائفة: يركعهما بعد صلاة الصبح روي ذلك عن ابن عمر.

٢٧٣١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا فضيل - يعني ابن مرزوق - عن عطية، قال: صلى ابن عمر ركعتين بعد الفجر، فقال له رجل: أبعد صلاة الفجر صلاة؟ قال: لا، ولكني لم أكن صليت ركعتين قبل الفجر (٢).


(١) أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (١١١٦)، وعنه ابن حبان (١٥٦٣، ٢٤٧١) قال ابن خزيمة: ثنا الربيع بن سليمان ونصر بن مرزوق بخبر غريب غريب.
قلت: وسعيد بن قيس مجهول ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" (٣/ ٥٠٨) وقال: روى عنه يحيى ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٥٧ - في ركعتي الفجر إذا فاتته) عن وكيع، عن فضيل بن=

<<  <  ج: ص:  >  >>