للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الرخصة في ترك الجماعة عند حضور العشاء]

١٨٩٨ - أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث ويونس بن يزيد، عن ابن شهاب قال: حدثني أنس بن مالك أن رسول الله قال: "إذا قرب العشاء، وحضرت الصلاة فابدءوا به قبل صلاة المغرب" (١).

وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فممن كان مذهبه القول بظاهر هذا الحديث عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمر. وقال أنس بن مالك: كنت مع أبيِّ بن كعب، وأبي طلحة، ورجال من الأنصار على طعام فنودي بالصلاة فقمت فقالوا: أفتيا عراقية؟ ومنعوني. وروينا عن ابن عباس أنه قال للمؤذن: لا تعجل بالإِقامة، لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا منه شيء.

١٨٩٩ - حدثنا محمد بن مهل قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ثابت، عن أنس قال: كنت مع أبي بن كعب، وأبي طلحة، ورجال (من) (٢) الأنصار على طعام فنودي بالصلاة فقمت، فقالوا: أفتيا عراقية؟ ومنعوني (٣).

١٩٠٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا أبو نعيم، قال: نا سفيان، عن أبي عاصم العبسي قال: أخبرني [يسار] (٤) بن نمير قال: كان عمر


(١) أخرجه البخاري (٦٧٢)، ومسلم (٥٥٧) كلاهما من طريق ابن شهاب عن أنس بنحوه.
(٢) في "الأصل": في. والتصويب من "المصنف".
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٢١٨٧) وفيه (فعابوا ذلك عليَّ حتى جلست) بنحوه.
(٤) في "الأصل": بشار. وهو تصحيف، ويسار مولى عمر بن الخطاب وانظر "تهذيب المزي" (٧٦٦٩) وفي المصنف على الجادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>