للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

آخر) (١)، فالسلب للآخر، إنما يكون السلب للذي صيّره بحال لا يمتنع فيها. هذا قول الشافعي (٢).

وكان مكحول، و [حريز] (٣) بن عثمان يقولان: إذا قتل الرجل الرجل من العدو فأجاز عليه آخر فسلبه لمن قتله، واحتج حريز بقصة أبي جهل، وذكر أن النبي كذلك قضى، وقال الأوزاعي في مبارز عانق رجلًا وحمل عليه آخر قال. سلبه للمعانق.

قال أبو بكر: وفي قول الشافعي: سلبه للقاتل استدلالًا بما قال في كتاب "جراح العمد" في القاتل، والحابس، وقال الأوزاعي: إن بارز رجل رجلًا فاستأسر العلج فليس له من سلبه شيء، فإن شاء الإمام نفله شيئًا من الخمس.

* * *

[ذكر خبر احتج به من قال: إن الرجلين اشتركا في قتل الرجل أن الخيار في ذلك إلى الإمام يجعل السلب لأيهما شاء]

٦١١٤ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، حدثنا يوسف بن الماجشون، عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، عن جده قال: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر نظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما تمنيت أن أكون بين أضَلَع


(١) في "ض": بعد فأخذ.
(٢) "الأم" (٤/ ١٨٤ - ١٨٥ - باب الأنفال).
(٣) في "ر، ض": جرير. والمثبت من "سنن سعيد بن منصور" (٢٥٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>