للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقول في المكاتب: نكاحه وكفالته باطل، وما تكفل به رجل عنه لمولاه فهو جائز.

مسألة (١):

وقال سفيان الثوري: ولا ينبغي له أن يبيع من مكاتبه الدرهم بالدرهمين.

قال أبو بكر: وهذا قول الشافعي، والنعمان (٢)، ولا أحسب ذلك إلا مذهب مالك.

[ذكر شراء المكاتب من يعتق عليه]

واختلفوا في شراء المكاتب من يعتق عليه من ولد ووالد.

فكان مالك يقول (٣): لا يشتري ولده إلا بإذن سيده، فإن اشتراه بإذن سيده دخل معه في كتابته، وذلك إذا لم يكن على المكاتب دين، وإن كان عليه دين لم يجز شراؤه إلا برضا أهل الدين.

ابن القاسم عنه، قال ابن القاسم (٣): وأنا أرى الأب والأم مثل ذلك.

وحكى الوليد بن مسلم عنه أنه قال: إن كان اشترى أباه بإذن سيده عتق بعتقه.

وفيه قول ثان قاله الشافعي قال (٤): وليس للمكاتب أن يشتري أحدا


(١) كذا في "الأصل" وأراها مقحمة؛ فالكلام منتظم بدونها، ولم تذكر في "الإشراف" (١/ ٣٣٤) فقال: وقال الثوري: ..
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٢١٨ - باب المكاتب).
(٣) "المدونة الكبرى" (٢/ ٤٩٣ - ٤٩٥ - باب في اشتراء المكاتب ابنه أو أبويه).
(٤) "الأم" (٨/ ٦٤ - باب ولد المكاتب من أمته).

<<  <  ج: ص:  >  >>