للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ذكر الرجل يوصي للرجل بشيء بعينه فاستحق ثلثاه]

قال أبو بكر: إذا أوصى الرجل (لرجل) (١) بشيء بعينه ما كان ذلك الشيء مما يملك عنه مثل أن يوصي له بعبد، أو ثوب، أو دابة، فهلك ذلك الشيء في حياة الموصي، أو بعد وفاته، ولم يكن من الموصي، ولا من الورثة، دفع عنه بعد وفاة الموصي، ولا شيء للموصى له في سائر مال الميت، فإن بقي الشيء الموصى له به بعد وفاة الموصي، وهلك سائر مال الميت قبل وفاته، فللموصى له به ثلث ذلك الشيء، والثلثان للورثة، وإذا أوصى الرجل للرجل بثلث غنمه، أو إبله، أو طعامه، أو ما كان من شيء مما يكال أو يوزن أو يعد، أو بشيء من صنف واحد، وأوصى له بثلث ذلك الشيء، واستحق الثلثان من ذلك، أو هلك، وبقي الثلث منه، وللموصي مال كثير يخرج ما بقي من ذلك من ثلثه، فإن الثلث الباقي من ذلك جائز في الوصية. وهذا قول أصحاب الرأي (٢)، وهو على مذهب الشافعي (٣) .

وإذا أوصى له بثلث ثلاثة آدر (٤) أو ثلثه من الرقيق، أو ثلثه من الدواب من جنس واحد، أو مختلفة أجناسها، فهلك اثنان وبقي واحد، والباقي من ذلك يخرج من ثلث مال الميت، فإنه لا يكون


(١) تكررت "بالأصل".
(٢) انظر "المبسوط" للسرخسي (٢٧/ ١٦٧ - كتاب الوصايا).
(٣) انظر "الأم" (٤/ ١٤٠ - باب الوصية في الدار والشيء بعينه).
(٤) آدر: جمع دار كما قال النووي في "شرح مسلم" (٤/ ٣٨١)، والدليل على أنها كذلك أنها جاءت في "المبسوط" بلفظ: "الدور". وانظر "لسان العرب" مادة (دور).

<<  <  ج: ص:  >  >>