للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر اختلافهم في المساقاة في غير النخل والكرم]

[واختلفوا في المساقاة على غير النخل] (١).

قكان مالك يقول (٢): والمساقاة [في أصل كل نخل] (٣)، وكرم، وزيتون، أو تين، أو فرسك، أو ما أشبه ذلك من الأصول جائزة.

ولا بأس بمساقاة القثاء، والبطيخ ما لم (يبدو) (٤) صلاحه، ويحل بيعه إذا عجز عنه صاحبه.

وقال أبو ثور: والمساقاة في النخل جائزة، وكذلك الشجر، والكرم، وكل شيء له أصل قائم بما يقام عليه، ويسقى، ويكسح، ويلقح، قال: وهذا قول مالك (٢)، وأبي عبد الله، وكان أبو يوسف ومحمد يجيزان ذلك.

وفيه قول ثان: وهو أن المساقاة لا تجوز إلا في النخل، والكرم، لأن رسول الله أخذ منهما الخرص وليس هكذا شيء من الثمر كله دون حائل وهو متفرق غير مجتمع، هذا قول الشافعي (٥).


(١) من "م".
(٢) "الموطأ" (٢/ ٥٤٢ - باب ما جاء في المساقاة).
(٣) في "الأصل": في كل أصل. والمثبت من "الموطأ".
(٤) كذا في "الأصل"، وهي لغة.
(٥) "الأم" (٤/ ١٢ - باب المساقاة).

<<  <  ج: ص:  >  >>