للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جماع أبواب الأسلاب والأنفال التي تجب لأهلها]

[ذكر الأخبار الدالة على أن السلب يستحقه القاتل من جملة الغنيمة قبل أن يخمس المال]

قال الله جل ذكره: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ (١)، فكان الواجب على ظاهر الآية أن إخراج خمس جميع ما يغنمه الجيش يجب على ظاهر الآية، فلما لم يخمس رسول الله السلب دل على أن الله أراد بقوله: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾، بعض الغنيمة لا الجميع، وأن الأسلاب خارجة من (جملها) (٢).

٦٠٩٥ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا سعيد بن منصور (٣)، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير [عن أبيه] (٤) عن عوف بن مالك، وخالد بن الوليد أن رسول الله قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب (٥).

٦٠٩٦ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد (٦) حدثنا سفيان، عن


(١) الأنفال: ٤١.
(٢) في "ض": جملتها.
(٣) هو في "سننه" (٢٦٩٨).
(٤) سقط من "ر"، وهو ثابت في مصادر التخريج، وهو الصواب، وسيأتي عند المصنف بإسناده إلى صفوان على الجادة في "باب ذكر الخبر الدال على أن القاتل يستحق السلب قتله مبارز أو غير مبارز".
(٥) أخرجه أحمد (٤/ ٩٠، ٦/ ٢٦)، من طريق صفوان به، وأبو داود (٢٧١٥)، وعنه البيهقي في "الكبرى" (٦/ ٣١٠) كلاهما عن سعيد بن منصور به.
(٦) "سنن سعيد بن منصور" (٢٦٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>