للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٧٢١ - روي عن سعيد بن المسيب قال: أما الناس فيقولون: حتى يجامعها، وأما أنا فأقول: إذا تزوجها تزويجا صحيحا لا يريد بذلك إحلالها فلا بأس أن يتزوجها الأول (١).

وهذا قول ما نعلم أحدا من أهل العلم وافقه عليه، وإنما قال مثل قول سعيد طائفة من أهل الخوارج.

قال أبو بكر: والسنة الثابتة يستغنى بها عما سواها.

ذكر التغليظ في المحل (٢) والمحلل له

٧٧٢٢ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، حدثنا أبو عامر، حدثنا عبد الله بن جعفر، عن عثمان بن محمد، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة: أن رسول الله لعن المحلل والمحلل له (٣).

وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا أرى المحلل ولا محلله إلا رجمتهما (٤).

وروي (٥) عن ابن عمر أنه قال: لا يزال زانيين وإن مكثا عشرين سنة


(١) أخرجه سعيد في "سننه" (١٩٨٩).
(٢) في "الإشراف" (٣/ ١٩٤): المحلل.
(٣) أخرجه الترمذي في "العلل الكبير" (٢٧٣)، وأحمد (٢/ ٣٢٣)، والبزار في "كشف الأستار" (١٤٤٢)، وابن الجارود في "المنتقى" (٦٨٤)، والبيهقي (٧/ ٢٠٨) من طريق عبد الله بن جعفر به. وقال الترمذي: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن.
(٤) أخرجه سعيد في "سننه" (١٩٩٢)، وعبد الرزاق (١٠٧٧٧)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٢٠٨).
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١٠٧٧٨) من طريق الثوري، عن عبد الله بن شريك العامري به. =

<<  <  ج: ص:  >  >>