للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ذكر الوصي يوصي إلى آخر]

وقد اختلفوا في الوصي تحضره الوفاة، فيوصي إلى آخر:

فقالت طائفة: لا يكون وصي الوصي وصيا للميت الأول. هذا قول الشافعي (١). وبه قال أحمد وإسحاق (٢).

وقال الأوزاعي في هذا: يصير إلى القاضي فيولي عليه.

وكان الشافعي يقول: إن كان الميت الأول أوصى إلى الوصي أن لك أن توصي بما أوصيت به إليك إلى من رأيت، فأوصى إلى رجل بتركة نفسه لم يكن وصيا للأول، ولا يكون وصيا للأول حتى يقول: قد أوصيت إليك بتركة فلان، فيكون حينئذ وصيا له (٣).

وكان ابن أبي ليلى يقول: هذا الآخر وصي الذي أوصى إليه، فلا يكون وصيا للأول إلا أن يكون الآخر أوصى إليه بوصية الأول، فيكون وصيا لهما. وقال إسحاق نحو من قول الشافعي .

وأجازت طائفة ذلك، وممن رأى ذلك جائزا: مالك بن أنس (٤)، وسفيان الثوري (٥)، والنعمان (٦)، ويعقوب.


(١) انظر "الأم" (٤/ ١٥٧ - باب الأوصياء).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٨٧).
(٣) انظر "الأم" (٤/ ١٦١ - باب الوصي).
(٤) انظر "المدونة" (٤/ ٣٣١ - ٣٣٢ - في الوصية إلى الوصي).
(٥) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٨٩).
(٦) انظر "المبسوط" (٢٧/ ١٥٥ - كتاب الوصايا).

<<  <  ج: ص:  >  >>