للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وفي حديث جابر دليل على أن بيع المرء ما ليس بيده مما هو في ملكه جائز.

[ذكر النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة]

٧٩٣٧ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا شهاب بن عباد، حدثنا داود بن عبد الرحمن، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي نهى أن يباع الحيوان بالحيوان نسيئة (١).

٧٩٣٨ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عمرو الناقد، عن أبي أحمد الزبيري، عن سفيان، عن معمر بإسناده مثله (٢).

٧٩٣٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا حماد، أخبرنا قتادة، عن الحسن، عن سمرة، أن النبي نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (٣).

٧٩٤٠ - حدثنا علي، حدثنا مسلم، حدثنا محمد بن دينار، حدثنا يونس، عن زياد بن جبير، عن ابن عمر: أن النبي نهى عن بيع


= به، مطولًا، وفيه: "بسبعة أرؤس".
(١) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٦٠) عن فهد عن شهاب بن عباد به.
(٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار" (٤/ ٦٠) عن محمد بن علي بن محرز البغدادي عن أبي أحمد الزبيري به، وأخرجه ابن حبان (٥٠٢٨) من طريق سفيان به.
(٣) أخرجه أحمد (٥/ ١٢، ١٩، ٢١، ٢٢)، وأبو داود (٣٣٤٩) والترمذي (١٢٣٧)، والنسائي (٧/ ٢٩٢)، وابن ماجه (٢٢٧٠) كلهم من طريق قتادة به.
وقال الترمذي: "حديث سمرة حديث حسن صحيح".

<<  <  ج: ص:  >  >>