للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله قال: "لو يعطى الناس بدعواهم، ادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه" (١).

[باب ذكر ما يكون به القصاص]

اختلف أهل العلم فيما للولي أن يفعل بمن له قبله القصاص. فقالت طائفة: له أن يفعل بالقاتل بمثل ما فعل بالمقتول.

هذا قول الشعبي، وعمر بن عبد العزيز، وبه قال مالك (٢)، والشافعي (٣)، وأحمد بن حنبل (٤)، وإسحاق، وأبو ثور. واحتج أبو ثور بقوله تعالى ﴿وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به﴾ (٥) قال: فجعل لنا أن نعاقب الفاعل، والله أعلم.

وأنكرت طائفة ذلك وقالت: القتل يمحو ذلك. هذا قول سفيان الثوري قال: القود يمحو ذلك بالسيف. وكذلك قال عطاء. وقال عبد الله بن مسعود: إن أعف الناس قتلة أهل الإيمان.

قال أبو بكر: لولي المقتول أن يفعل بالقاتل مثل ما فعل القاتل بالمقتول، للثابت عن نبي الله أن جارية وجد رأسها بين حجرين فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان؟ أفلان؟ حتى سمي اليهودي.

قالت: فأومأت برأسها. قال: فبعث إلى اليهودي فجئ به فاعترف،


(١) أخرجه البخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١/ ١) من طريق ابن جريج بنحوه.
(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٦٥٠ - باب ما جاء في الرجل يقتل الرجل بالحجر أو بالعصا).
(٣) "الأم" (٦/ ٨٣ - باب ما يكون به القصاص).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٩٦).
(٥) النحل: ١٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>