للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالت طائفة: جائز. كذلك قال الحسن، والنخعي، وعطاء، والزهري، وبه قال سفيان الثوري، والليث بن سعد، والشافعي (١)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٢).

وكان مالك (٣) يقول: يجوز إذا كان ذلك من قصر النفقة، وعتق من صلى وصام أحب إلي.

وقال [أحمد] (٤): حتى يصلي أحب إلي، لأن الإيمان قول وعمل.

وقد روي عن النخعي قول ثالث وهو: أن [الصبي] (٥) يجوز في كفارات الظهار، ولا يجوز في قتل النفس إلا من قد صام وصلى.

قال أبو بكر: [عتق] (٥) الصغير جائز لدخوله في جملة الرقاب.

[ذكر عتق العبد بينه وبين آخر]

واختلفوا في الرجل يعتق عبدا بينه وبين آخر عن رقبة عليه.

فقالت طائفة: يجزئه. كذلك قال الشافعي (٦)، وأبو ثور.

وقالت طائفة: لا يجزئه من قبل أنه لا يملك نصف شريكه، هذا قول النعمان (٧)، وقال يعقوب، ومحمد: إن كان موسرا ضمن (٨) ويجزئه.


(١) "الأم" (٥/ ٤٠٥ - ما يجزئ من الرقاب الواجبة).
(٢) "المبسوط" (٧/ ٣ - باب العتق في الظهار).
(٣) "المدونة" (٢/ ٣٢٨ - ٣٢٩ - الكفارات بالعتق في الظهار).
(٤) قطع "بالأصل"، والمثبت من "الإشراف".
(٥) قطع "بالأصل"، والمثبت من "الإشراف".
(٦) "الأم" (٥/ ٤٠٤ - ما يجزئ من الرقاب إذا أعتق).
(٧) "المبسوط" (٧/ ١٢ - ١٣ - باب العتق في الظهار).
(٨) زاد في "الإشراف": بعدها: شريكه.

<<  <  ج: ص:  >  >>