للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر ميراث المكاتب]

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السيد إذا كاتب عبده كتابة صحيحة أنه ممنوع من كسبه واستخدامه إلا برضاه (١)، وأجمعوا كذلك أنه ممنوع من أخذ ماله إلا ما يقتضيه عند محل نجومه (٢).

واختلفوا في الوقت الذي يجب له فيه الحرية.

فقالت طائفة: إذا أدى قيمته فهو غريم لا يسترق، يروى عن ابن مسعود بإسناد لا يثبت أنه قال: إذا أدى قيمته فهو غريم (٣).

٦٩٠٦ - حدثنا الحسن بن عفان قال: حدثنا ابن نمير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الله قال: إذا أدى المكاتب قيمته فهو غريم.

وفيه قول ثان: وهو أنه إذا أدى النصف فلا رق عليه، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، ومروان بن الحكم، وعبد الملك بن مروان.

٦٩٠٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي، عن القاسم، عن جابر بن سمرة، أن عمر كان يقول: إنكم تكاتبون مكاتبين، فأيهم أدى النصف فلا رد عليه في الرق (٤).


(١) "الإجماع" (٣٢٨).
(٢) "الإجماع" (٣٢٩).
(٣) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٣٢٦) عن مغيرة عن إبراهيم به. وأخرجه أبو يوسف في "الآثار" (١/ ١٩٠) من طريق أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم به.
وأخرجه عبد الرزاق (١٥٧٣٧) عن الشعبي عن شريح أنه كان يقول: "إذا أدى الله المكاتب قيمته فهو غريم" قال الشعبي فكان يقول فيه بقول عبد بن مسعود.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٦٨ - من قال إذا أدى مكاتبته فلا رد عليه في الرق)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ١١١) كلاهما عن المسعودي به.

<<  <  ج: ص:  >  >>