للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الائتمام بالمصلي الذي لا ينوي الإمامة]

٢٠٣٨ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا أبو النضر وسعيد، [عن] (١) سليمان - يعني ابن المغيرة - عن ثابت، عن أنس قال: كان رسول الله يصلي في رمضان، قال: فجئت فقمت إلى جنبه وجاء رجل فقام إلى جنبي أيضًا حتى كنا رهطًا، فلما أحس رسول الله أئا خلفه جعل يتجوز في الصلاة، ثم دخل رحله فصلى صلاة لا يصليها عندنا فقلنا له حين أصبحنا: أفطنت لنا الليلة؟ قال: "نعم ذاك الذي حملني على الذي صنعت" (٢).

قال أبو بكر: وصلاة ابن عباس بصلاة رسول الله في الليل (٣) دالة على مثل ما دل عليه هذا الحديث، وقد اختلف أهل العلم في الرجل ينوي أن يصلي لنفسه فجاء رجل أو جماعة فائتموا به، فقالت طائفة: صلاتهم مجزئة كذلك قال الشافعي (٤).

وقالت طائفة: عليهم الإعادة وصلاته تامة، هذا قول سفيان الثوري، وإسحاق (٥)، وكان النعمان (٦) يقول في رجل نوى أن يؤم الرجال ولا يؤم النساء فجاءت امرأة فصلت إلى جنبه ائتمت به قال: لا تجزئها صلاتها ولا تفسد عليه صلاته.


(١) في "الأصل": بن. والتصويب من مسلم.
(٢) أخرجه مسلم (١١٠٤) عن زهير بن حرب قال: حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم ..
(٣) حديث مبيت ابن عباس عند خالته ميمونة، وقيام النبي للصلاة من الليل وصلاة ابن عباس بصلاته. عند البخاري (١٨٣)، ومسلم (٧٦٣).
(٤) "الأم" (١/ ٢٨٤ - صلاة الرجل بصلاة الرجل لم يؤمه).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٣٤٠).
(٦) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٣٤٢ - باب الحدث في الصلاة).

<<  <  ج: ص:  >  >>