للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر نكاح الحرة على الأمة]

اختلف أهل العلم في نكاح الحرة على الأمة.

فقالت طائفة: النكاح ثابت.

كذلك قال سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والشافعي (١)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٢).

وقد روي عن علي أنه قال: إذا تزوج الأمة يقسم للأمة يوما، وللحرة يومان.

٧٤٥٣ - حدثنا موسى، حدثنا أبو بكر، حدثنا علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن المنهال، عن زر، عن علي قال: إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة يوما، وللحرة يومين (٣).

وفيه قول ثان: وهو أن للحرة الخيار إن شاءت أقامت عنده، وإن شاءت فارقته. وقد روي ذلك عن سعيد بن المسيب (٤).

وفيه قول ثالث: وهو أن نكاح الحرة يكون طلاقا للأمة.

كذلك قال ابن عباس.

وبه قال أحمد (٥)، وإسحاق.


(١) "الأم" (٥/ ١٥ - باب ما جاء في منع إماء المسلمين).
(٢) "فتح القدير" (٣/ ٤٣٣ - باب القسم).
(٣) أخرجه سعيد بن منصور (٧٢٥) عن هشيم عن ابن أبي ليلى به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٩ - في الحرة والأمة إذا أجتمعتا كيف قسمتهما)، والدارقطني (١٤٧)، والبيهقي (٧/ ١٧٥): جميعًا عن حجاج عن المنهال به، وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٩) عن علي بن هاشم به، ولكنه موقوفًا على زر.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٠٩٤)، وسعيد بن منصور (٧٢٤).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>