للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلما أخبر بأن الولد ينتفي بالالتعان عن الفراش دل ذلك على زوال الفراش الذي بزواله يزول الولد، ودل قول رسول الله : " لا سبيل لك عليها" على ما قلنا أن معنى تفريقه بينهما، إعلامه أن لا سبيل لك عليها، وعلى الحاكم أن يعرفهما بعد التعانهما أنهما لا يجتمعان أبدا إذا كانا جاهلين بذلك كما أعلمهما النبي أن لا سبيل له عليها.

[ذكر اللعان بنفي الرجل حمل امرأته]

اختلف أهل العلم في الرجل ينتفي من حمل امرأته.

فرأت طائفة أن يلاعن بالحمل. روي ذلك عن الشعبي، وعمر بن عبد العزيز، وبه قال ابن أبي ليلى، ومالك بن أنس (١)، وأبو ثور، وكان الشافعي (٢) يرى ذلك إذا قذفها.

ونفي الحمل أن يذكر الحمل في اللعان، وينفي عنه، وممن حكي عنه أنه رأى أن يلاعن بينهما على إنكار الحمل: الأوزاعي، وابن أبي ذئب، وعبيد الله بن الحسن، ومن حجة من قال هذا القول حديث عبد الله بن مسعود:

٧٧٦٤ - حدثنا أحمد بن داود، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله: أن النبي لاعن بالحمل (٣).


(١) "المدونة" (٢/ ٣٥٣ - كتاب اللعان).
(٢) "الأم" (٥/ ٤١٩ - الوقت في نفي الولد).
(٣) أخرجه البزار في "مسنده" (١٥٢٧)، والطحاوي (٣/ ٩٩)، والدارقطني (٣/ ٢٧٧)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٤٠٥) من طريق عبدة بن سليمان به.

<<  <  ج: ص:  >  >>