للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أصحاب الرأي (١) في التمر يسرق من رءوس النخل، أو الحنطة وهو سنبل لم يحصد، وعلى ذلك حائط منه قد استوثق منه وأحرز لا قطع فيه، لأنه بلغنا أن رسول الله قال: "لا قطع في ثمر ولا كثر". وكذلك النخلة تسرق بأصلها أو الشجرة لا قطع في شيء من ذلك. وكان أبو ثور يقول: إذا سرق تمر من نخل أو شجر، أو عنب من كرم، أو فسيل من أرض قائم، وكان هذا محرزا، فكان قيمة ما سرق من ذلك ما تقطع فيه اليد، قطعت يده، وذلك أن هذا كله ملك لا يحل أخذه وعلى من استهلكه قيمته في قول أهل العلم، لا أعلمهم اختلفوا فيه إذا كان محرزا فعلى من سرقه القطع.

قال أبو بكر: إن ثبت حديث رافع بن خديج وجب إزالة القطع عن سارق الثمر والكثر، ووجب في سائر ما ذكرناه القطع، وإن لم يثبت حديث رافع قطع كل من سرق ما قيمته ربع دينار إذا كان المسروق محرزا، والله أعلم.

[ذكر القطع في الطير يسرق]

اختلف أهل العلم فيمن سرق شيئا من الطير، فقالت طائفة: يقطع إذا كان قيمة ما سرق منه ما يجب ما تقطع فيه اليد. كذلك قال مالك (٢) وأبو ثور، وهو مذهب الشافعي (٣).


(١) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٨٣ - ١٨٤ - كتاب السرقة).
(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٣٦ - فيمن سرق خمرًا أو شيئًا من مسكر النبيذ).
(٣) "الأم" (٦/ ٢٠٤ - حد السرقة والقاطع فيها وحد قاطع الطريق وحد الزاني).

<<  <  ج: ص:  >  >>