للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر:

شعيب بن شعيب مجهول لا يعرف برواية الحديث، ولا يعلم أحد روى عنه غير أبي بكر بن عياش، ولا نعلمه روى عن غير عمرو بن شعيب (١). والمجهول من الرجال لا تقوم بحديثه الحجة، ولو كان الحديث صحيحا لاحتمل أن يكون النهي عن بيع فضل الماء بالذي ذكرناه فيما مضى، فلا يكون خلافا للأخبار الثابتة.

وخبر أبي عبد الرحمن السلمي، عن عثمان حيث ذكر بئر رومة، وذكر أن أحدا لم يشرب منها إلا بثمن - دليل على إباحة بيع فضل الماء، فالذي ذكرناه في القرى على ما ثبت ذكره فإن ذلك غير جائز لمنع النبي منه. وفيه بيان على أن نهيه عن بيع فضل الماء ليس على العموم، والله أعلم.

[ذكر حكم ماء السيول]

٧٩٦٠ - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس والليث، عن ابن شهاب: أن عروة بن الزبير حدثه، عن الزبير بن العوام: أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا مع رسول الله إلى رسول الله في شراج من الحرة كانا يسقيان به كلاهما النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر فأبى عليه، فقال


(١) ذكره ابن حبان في "الثقات" (٨/ ٣٠٧)، والبخاري في "تاريخه" (٤/ ٨/ ٢)، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا ولا راويًا غير أبي بكر بن عياش؛ فهو مجهول العين. قلت: وكذلك سالم مولى عبد الله بن عمرو، ذكره ابن حبان في "الثقات" (٤/ ٣٠٨)، وقال: روى عنه عمرو بن شعيب، فهو مجهول أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>