للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السلطان، لأنه أكرهه، فإن كان سارع إلى ذلك فإن عليهما القود، وكذلك السيد إذا أمر عبده. وقال بمثل هذا المعنى عبيد الله بن الحسن. وكان الشافعي (١) يقول: إذا أمر السلطان رجلا بقتل رجلا، والمأمور يعلم أنه أمر بقتله ظلما، كان عليه وعلى الإمام القود كقاتلين معا، وإنما أزيل القود عنه إذا ادعى أنه قتله وهو يرى أنه يقتل بحق، ولو علم أنه أمر بقتله ظلما وأكرهه لم يزل عن الإمام القود بكل حال، وفي المأمور قولان: أحدهما: أن عليه القود، والآخر: لا قود عليه للشبهة، وعليه نصف الدية والكفارة.

[ذكر القصاص من العمال والأمراء]

ثابت عن عمر بن الخطاب أنه كان يقيد من نفسه. وروي عن عمرو بن العاص أنه قال لعمر: يا أمير المؤمنين أتقيد من عمالك؟ قال: نعم. قال: إذا لا نعمل لك. قال: وإن لم تعملوا. وقال أبو بكر الصديق لرجل شكا أن عاملا له قطع يده فقال لإن كنت صادقا لأقيدنك منه.

٩٣٤٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢)، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن المغيرة بن سليمان أن عاملا لعمر ضرب رجلا فأقاده عمر منه، فقال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين، أتقيد من عمالك؟ قال: نعم، قال إذا لا نعمل لك. قال: وإن لم تعملوا. قال: أو ترضيه؟! قال: أو أرضيه.


(١) "الأم" (٦/ ٦١ - باب قتل الإمام).
(٢) "المصنف" (١٨٠٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>