للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب العدة]

[ذكر عدة المتوفى عنها زوجها]

قال الله - جل من قائل -: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾ (١) الآية. وثبت أن نبي الله قال للفريعة بنت مالك بن سنان - وكان متوفى عنها: - "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله".

وأجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة التي ليست بحامل من وفاة زوجها: أربعة أشهر وعشرا، مدخولا بها وغير مدخول بها، صغيرة لم تبلغ، أو كبيرة قد بلغت (٢).

٧٧٧٩ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك بن أنس (٣)، وسعيد بن عبد الرحمن، ويحيى بن عبد الله بن سالم، وابن لهيعة، وغيرهم أن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة


(١) البقرة: ٢٣٤.
(٢) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (٤٤١)، و "الإقناع" (٢٣٩٠).
(٣) "الموطأ" (٢/ ٤٦١ - ٤٦٢) وعنه الشافعي في "مسنده" (٢٤١، ٢٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>