للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جماع أبواب من يجوز رهنه ولا يجوز]

اختلف أهل العلم في الوصي يرهن من مال اليتيم.

فقال طائفة: إذا استدان الوصي لليتيم في كسوته وطعامه ورهن بذلك متاعا لليتيم [فجائز] (١). هذا قول أصحاب الرأي (٢).

وقال أبو ثور: لا يجوز ذلك، وله أن يبيع إذا احتاج اليتيم إلى شيء ما كان من مال اليتيم لما يحتاج إليه.

واختلف قول الشافعي (٣) في هذا الباب فقال في كتاب الرهون والإجارات: ولولي اليتيم ووصيه أن يرهنا عنه كما يبيعان عليه فيما لا بد له منه، وقال في كتاب الرهن (٤): ومن قلت: لا يجوز ارتهانه إلا فيما يفضل لنفسه، أو يتيمه، أو ابنه، من أبي ولد، وولي يتيم، ومكاتب، وعبد مأذون له، فلا يجوز أن يرهن شيئا، لأن الرهن أمانة والدين لازم.

مسألة:

واختلفوا في الأب يدان دينا لنفسه فيرهن من مال ابنه الطفل أو البالغ بغير أمره. فقالت طائفة: ليس ذلك له ولا يجوز رهنه. هذا قول أبي ثور، وقال أصحاب الرأي (٥): إن كان الابن صغيرا فالرهن جائز، وإن كان كبيرا فالرهن باطل.

قال أبو بكر: لا يجوز في الحالين جميعا والله أعلم.


(١) سقطت من "الأصل"، وهو بنحوه في "الإشراف" (١/ ٨٤).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ٩٦ - باب رهن الوصي والولد).
(٣) "الأم" (٣/ ١٧٧ - جماع ما يجوز رهنه).
(٤) "الأم" (٣/ ٢٢٢ - رهن المشاع).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ٩٩ - باب رهن الوصي والولد).

<<  <  ج: ص:  >  >>