للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثانية: الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. والثالثة: أن يقول بعض أصحاب النبي ولا يعلم له مخالفا منهم. (والرابع) (١): اختلاف [أصحاب] (٢) رسول الله . والخامسة: القياس على بعض هذه الطبقات. ولا يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان وإنما يؤخذ العلم من أعلى (٣). وقال في كتاب أدب القاضي: وإنما أمرته بالمشورة، لأن المشير ينبهه لما يغفل عنه ويدله من الأخبار على ما لعله أن يجهله، فأما أن يقلد مشيرا فلم يجعل الله هذا لأحد بعد رسول الله (٤).

[ذكر خطأ الحاكم المجتهد وإثبات الأجر له في طلبه الصواب وإن أخطأ]

قال أبو بكر: قد ذكرنا فيما مضى خبر عمرو بن العاص وأبي هريرة أن النبي قال: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر " (٥). واستدللنا بخبر بريدة على أن الذي له الأجر إذا اجتهد فأخطأ من يعلم دون من ليس له اجتهاد لجهله بالأصول، ألا تراه يقول "وقاض قضى وهو لا يعلم " (٥) والذين لا يعلمون هم أهل الجهل. وقيل: إن معنى قوله: "وإذا حكم فاجتهد له أجر ": أنه إنما يؤجر


(١) كذا "بالأصل" ولكن السياق كان يقتضي أن تكون الرابعة.
(٢) سقط من "الأصل" والمثبت من "الأم".
(٣) "الأم" (٧/ ٤٥٢ - باب في قطع العبد).
(٤) "الأم" (٦/ ٢٨٧ - ٢٨٨ - مشاورة القاضي).
(٥) سبق تخريجهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>