للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلا بمدة أشهر يختبر فيها بالانتقال من الحال السيئة إلى الحال الحسنة، والعفاف عن الذنب الذي أتى. ومذهب أبي ثور وأحمد (١) وإسحاق في هذا الباب كمذهب هؤلاء.

[ذكر اختلافهم في قبول شهادة القاذف المحدود إذا تاب]

واختلفوا في قبول شهادة القاذف إذا حد ثم تاب وأصلح، فقالت طائفة: لا تقبل شهادته.

٦٧٢٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج وعثمان بن عطاء، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس في قول الله - جل ذكره ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون﴾ (٢) قال: ثم استثنى فقال: ﴿إلا الذين تابوا﴾ (٣) قال: فتاب عليهم من الفسق، فأما الشهادة فلا تجوز (٤).

وممن قال إن شهادة القاذف لا تجوز وإن تاب: شريح، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، والثوري. وقال أصحاب الرأي (٥): شهادة القاذف المحدود فيه لا تجوز أبدا وإن تاب توبته فيما بينه وبين ربه، وأما المحدود في الزنا، والمحدود في السرقة،


(١) مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٣١٤٠).
(٢) النور: ٤.
(٣) النور: ٥.
(٤) رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في "الناسخ والمنسوخ" (ص ١٤٧ رقم ٢٦٩).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١٤٧ - ١٤٨ - باب من لا تجوز شهادته).

<<  <  ج: ص:  >  >>