للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: جاء الحديث عن النبي بإسناد مجهول لا يثبت من جهة النقل أنه قضى في الخص يتداعاه الرجلان يدعيه كل واحد منهما أنه للذي يليه القِمْط.

٦٦٤٣ - حدثنا أحمد بن داود، قال: حدثنا هدبة بن خالد ومحمد بن الصباح وأبو كريب قالوا: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن دَهْثَم بن قرَّان، عن نمران بن جارية، عن أبيه "أن قومًا اختصموا إلى رسول الله في خص فبعث معهم حذيفة يقضي بينهم، فقضى للذي يليه القِمْط فرجع إلى رسول الله فأخبره بخبر فقال: أحسنت".

قال أبو بكر: دهثم بن قران مجهول، ونمران بن جارية وأبوه غير معروفين، ولا يدرى هل لجارية صحبة أم لا، والإسناد إذا كان هذا سبيله فالاعتماد عليه غير جائز، وإنما حملني على ذكره، لئلا أخفي أمره على من يجهل معرفة الحديث فيغتر به.

وفي باب ذكر الأخبار الدالة على أن القضاء بذلك يجب إذا منع الجار جاره أن يغرز خشبة في جداره.

قال أبو بكر: وهذِه اللفظة "لا ضرر ولا ضرار" يرددها كثير من أهل العلم في كتبهم ولا أعلم ذلك يثبت متصلًا، ولا يجوز أن يطلق فيقال: قال رسول الله إلا أن يكون ذلك موجودًا بإسناد جيد.

- دقته في النقل:

في كتاب (الشهادات - باب ذكر خبر خص به خزيمة بن ثابت لا يجوز القياس عليه).

قال أبو بكر: حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثني عيسى بن محمد قال: حدثنا زيد بن الحباب، عن محمد بن زرارة بن عبد الله بن

<<  <  ج: ص:  >  >>