للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلا حد عليه ولا لعان في قول الشافعي (١)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٢). غير أن الشافعي قال: إن شاء لاعن ليدرأ عن نفسه التعزير.

قال أبو بكر: وكذلك نقول. ولا أعلم أحدا من أهل العلم أوجب عليه الحد في قذفها والله أعلم.

[ذكر الشهادة في اللعان]

اختلف أهل العلم في الزوج وثلاثة معه يشهدون على امرأته بالزنا.

فقالت طائفة: يجلد الثلاثة ويلاعن الزوج. روي هذا القول عن ابن عباس.

٧٧٧٨ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد بن منصور (٣)، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها. قال: يلاعن الزوج ويجلد الثلاثة (٤). قال أبو [الزناد] (٥): فهذا رأي أهل بلدنا.

وبه قال سعيد بن المسيب، وجابر بن زيد، وإبراهيم النخعي، والزهري، ومالك بن أنس (٦)، وسعيد بن عبد العزيز، والشافعي (٧)،


(١) "الأم" (٥/ ٤٢١ - ما يكون قذفًا وما لا يكون).
(٢) "المبسوط" (٧/ ٥٨ - باب اللعان).
(٣) "السنن" (١٥٨٢).
(٤) وأخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٥٤١ - في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها) من طريق أخرى عن ابن عباس.
(٥) في "الأصل": بكر. وهو سبق قلم، والمثبت من "سنن سعيد".
(٦) "الكافي" (١/ ٥٧٣).
(٧) "الأم" (٥/ ٤٢٢ - الشهادة في اللعان).

<<  <  ج: ص:  >  >>