للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروي ذلك عن مكحول، وبه قال أحمد، وإسحاق (١)، وقال بعضهم: في الروثة النصف.

واختلفوا في خرمة الأنف وجائفته، فقالت طائفة: في جائفة الأنف، ثلث الدية، فإن نفذت فالثلثان. هكذا قال مجاهد. وقال عطاء: للأنف جائفة.

وقال الشافعي (٢): لو قطع دون المارن، فصار جائفا، وصار المارن منقطعا منه، فإنما فيه حكومة.

وروي عن مجاهد (٣) أنه قال: في خرم الأنف ثلث دية الأنف.

وكذلك قال قتادة. وقال عطاء الخراساني (٤): في الأنف إذا خرم مائة دينار. وقال أحمد بن حنبل (٥): كل شيء في الأنف من اللحم دون العظم ففيه الدية، وفي الوترة الثلث، وفي الخرمة في كل واحدة منهما الثلث. وكذلك قال إسحاق (٥).

[باب ذكر الشفتين]

جاء الحديث عن رسول الله أنه قال: "في الشفتين [الدية] (٦) ".


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٩٩٧).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٢٨٧ - أرنبة الأنف والوترة وجائفة الأنف) وعبد الرزاق (١٧٤٦٨) "الأم" (٦/ ١٥٤ - باب دية المارن).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٢٨٧ - أرنبة الأنف والوترة وجائفة الأنف)، وعبد الرزاق (١٧٤٥٩).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٧٤٦٩).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٩٩٧).
(٦) "بالأصل" بالدية والمثبت من "ح". وإثباته أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>