للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جماع أبواب من يجب قبول شهادته ومن لا يجب قبول شهادته]

قال الله - جل ذكره -: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما﴾ (١)، وقال - جل ثناؤه -: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله﴾ (٢).

أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن شهادة الرجل المسلم البالغ العاقل الحر الناطق، المعروف النسب، البصير، الذي ليس بوالد المشهود له، ولا ولد، ولا أخ، ولا زوج، ولا أجير، ولا صديق، ولا خصم، ولا عدو، ولا وكيل، ولا شريك، ولا جار بشهادته إلى نفسه، وبعد أن لا يكون صاحب بدعة، ولا شاعر يعرف بأذى الناس، ولا شارب الخمر، ولا لاعب الشطرنج يشتغل به عن الصلاة حتى يخرج وقتها، ولا قاذف للمسلمين، ولم يظهر منه ذنب هو مقيم عليه صغير ولا كبير، وهو ممن يؤدي الفرائض، ويجتنب المحارم: جائزة يجب على الحاكم قبولها، إذا كانا رجلين، أو رجلا وامرأتين (٣)، إذا كان ما شهدا عليه مالا معلوما يجب أداؤه وادعاه المدعي.

[ذكر اختلافهم في شهادة الوالد لولده والولد لوالده]

واختلفوا في الشاهد إذا كان بالصفة التي ذكرناها غير أنه والد للمشهود له أو ولد، فأبطلت طائفة شهادة بعضهم لبعض، وممن أبطل


(١) البقرة: ٢٨٢.
(٢) الطلاق: ٢.
(٣) "الإجماع" (٢٦٢)، و "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٩٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>