للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا خلافا أن عليه أن يوصل ما عليه إلى من له الدين، فكذلك الكفارات يجب أن يوصل ذلك إلى قوم بصفات [فإذا أخطأ وأعطى] (١) من لم يؤمر بالدفع إليه لم يجزئ.

[ذكر الكسوة]

واختلفوا فيما يجزئ أن يكسو في كفارة اليمين فقالت طائفة [يعطي كل مسكين] (٢) ثوبا، كذلك قال عطاء، وطاوس، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، غير أن النخعي قال: ثوبا جامعا لكل مسكين، وقال مجاهد وعكرمة: لكل مسكين ثوبا قميص أو إزار، وقال الزهري: إزار فصاعدا. وممن رأى أن ثوبا يجزئ كل مسكين: سفيان الثوري والأوزاعي غير أن الأوزاعي قال: لا تجزئ السراويل، لأنه نصف ثوب، وتجزئ العمامة، ولا تجزئ القلنسوة.

وكان الشافعي يقول (٣): يجزئ ما وقع عليه اسم كسوة من عمامة، أو سراويل، أو إزار، أو مقنعة، وغير ذلك للرجل والمرأة، [لأن] (٤) ذلك كله يقع عليه اسم كسوة، وحكي عن الشافعي أنه قال: ثوب يواري من السرة إلى الركبة، وكان أبو ثور يقول: يجزئ ثوب ولا يجزئ نصف ثوب، ولا يجزئ نعل، ولا خف، ولا عمامة.


(١) في "الأصل": فالمعطي. والمثبت من "م".
(٢) من "م".
(٣) "الأم" (٧/ ١١٥ - ما يجزئ من الكسوة في الكفارات).
(٤) في "الأصل": كان. والمثبت من "م".

<<  <  ج: ص:  >  >>