للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

روي عن عائشة [و] (١) عن ابن عباس أنه قال في المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها: أنهما تعتدان حيث شاءتا، وتحجان في عدتهما أن شاءتا (٢).

وقال عطاء، وطاوس في المتوفى عنها: تحج، وتعتمر (٣). وقال الحسن البصري: تحج في عدتها. وقال أحمد بن حنبل (٤): لا بأس أن تحج المرأة في عدتها من الطلاق. وكذلك قال إسحاق: إذا كانت مبتوتة.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

[ذكر المتوفى عنها يأتيها الخبر في غير بيت زوجها]

اختلف أهل العلم في المرأة يأتيها [نعي] (٥) زوجها، وهي في غير مسكنه الذي كانت تسكنه.

فقالت طائفة: ترجع إلى مسكنه وقراره ما لم تنزل منزلا تريد سكناه هذا قول مالك بن أنس (٦).


(١) سقطت من "الأصل"، والمثبت من "الإشراف" (١/ ٢٥١).
(٢) أثر عائشة أخرجه عبد الرزاق (١٢٠٥٤)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٤٣٦)، وقول ابن عباس عند عبد الرزاق (١٢٠٥١، ١٢٠٥٢).
(٣) مصنف عبد الرزاق (١٢٠٦٠).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١١٤١).
(٥) في "الأصل": يعني. والمثبت من "الإشراف".
(٦) "المدونة الكبرى" (٢/ ٤٤ - في رجوع المطلقة والمتوفى عنهن أزواجهن إلى بيوتهن يعتددن فيها).

<<  <  ج: ص:  >  >>