للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان ربيعة يقول: ترجع إلى منزلها إلا أن يكون المنزل الذي توفي فيه زوجها منزل [نقلة] (١) أو منزلا به ضيعة لا تصلح ضيعتها إلا بمكانها.

وروي عن عمر بن عبد العزيز: أنه أمر بامرأة رجل توفي بالشام أن ترحل إلى مصر قبل أن يحل أجلها فتعتد في داره بمصر.

وكان يحيى بن سعيد الأنصاري يقول في رجل توفي بالأسكندرية، ومعه امرأته، وله بها دار، وبالفسطاط دار: إن أحبت أن تعتد حيث توفي زوجها فلتعتد، وإن أحبت أن ترجع إلى دار زوجها، وقراره بالفسطاط فتعتد فيها فلترجع.

وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: إن أتاها [نعي] (٢) زوجها، وهي في منظرة (٣) لم تخرج منها حتى تنقضي [عدتها] (٤).

وسئل سالم بن عبد الله عن المرأة يخرج بها زوجها إلى بلد، فتوفي عنها. أترجع إلى بيته، أو إلى بيت أهلها؟ فقال سالم: تعتد حيث توفي عنها زوجها، أو ترجع إلى بيت زوجها (٥).

وقال أصحاب الرأي (٦): إذا طلقها زوجها، وهي في بيت أهلها، أو في منزل غيرهم زائرة، كان عليها أن تعود إلى منزل زوجها حتى تعتد فيه.


(١) في "الأصل": قلة. والمثبت من "المدونة" (٢/ ٤٥).
(٢) في "الأصل": انعى. والمثبت من "الإشراف".
(٣) المنظرة: هي موضع رأس جبل، فيه رقيب ينظر العدو اللسان مادة نظر. وكأنه قاله مبالغة.
(٤) في "الأصل": عدتهما. والمثبت يقتضيه السياق.
(٥) انظر هذه الآثار في "المحلى" (١٠/ ٢٨٥).
(٦) "المبسوط" (٦/ ٣٩ - باب العدة وخروج المرأة من بيتها).

<<  <  ج: ص:  >  >>