للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نجمين. قال الوليد بن مسلم: فسألت مالكا عن ذلك فقال: يؤجل لأمر يعذر به وينتظره. قال: وسئل الأوزاعي فقال: يستأنى به شهرين ونحو ذلك. وكان إسحاق بن راهويه يقول: لا يكون عجزا حتى يتوالى عليه نجمان إلا أن [يكون] (١) قد رده حاكم عند محل نجم قد عجز عنه حينئذ رقيق. وقال النعمان في المكاتب يعجز فيقول: أخروني. قال: إن كان له مال حاضر أو مال غائب يرجو قدومه أخرته يومين أو ثلاثة لا أزيده على ذلك شيئا. وهذا قول النعمان ومحمد (٢)، وقال يعقوب: لا أرده حتى يتوالى عليه نجمان.

وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المكاتب إذا حل عليه نجم من نجومه أو نجمان أو نجومه كلها فوقف السيد عن مطالبته فتركه على حاله راضيا به أن الكتابة بحالها لا تنفسخ ما داما ثابتين على العقد الأول (٣).

[ذكر المكاتب يظهر العجز بلسانه وبيده مال أو له قوة على الكسب]

واختلفوا في المكاتب يظهر العجز وبيده المال، فكان مالك [يقول] (٤): إن كان له مال يعرف من عرض أو رقيق فليس له ذلك ويؤخذ منه، وإن لم يعلم ماله وهو يقول: قد عجزت. فهذا يجوز. هذه


(١) في "الأصل": يكن. والمثبت من "م".
(٢) "بداية المبتدي" (١/ ١٩٧ - باب موت المكاتب وعجزه).
(٣) "الإجماع" (ص ١٠٥).
(٤) في "الأصل": يقال. والمثبت من "م".

<<  <  ج: ص:  >  >>