للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثالث: وهو إنهما يتحالفان، وعلى رب المال أجر مثل العامل فيما عمل. هذا قول الشافعي (١).

[ذكر خلط العامل ماله بمال القراض]

واختلفوا في المضارب يخلط ماله بمال المضاربة.

فقالت طائفة: لا ضمان عليه.

كذلك قال مالك (٢).

وحكي عن الشافعي أنه قال (٣): هو [متعد] (٤)، وعليه الضمان، وكان أبو ثور يقول: إن قال له: اعمل برأيك. فله أن يخلطه بماله. ويشارك فيه يبضعه ويضارب فيه ولا ضمان عليه. هذا قول أبي ثور.

وقال أصحاب الرأي (٥): إذا قال له: اعمل برأيك. فله أن يخلطه بماله ومال غيره وأن يشارك به. والله أعلم.

[ذكر قسم الربح قبل قبض رب المال رأس ماله]

أجمع أهل العلم على أن قسم الربح جائز إذا استوفى رب المال رأس ماله (٦).


(١) "الأم" (٤/ ٤٥ - ٤٦ - اختلاف الأجير والمستأجر).
(٢) "المدونة" (٣/ ٦٤١ - في العامل المقارض يخلط ماله بالقراض).
(٣) "الأم" (٤/ ١١ - مسألة البضاعة).
(٤) "بالأصل": متعدي. وهو خلاف الجادة، والمثبت من "الأم".
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٢٢/ ٩٤ - باب المضارب يدفع المال مضاربة).
(٦) "الإجماع" لابن المنذر (٥٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>