للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت طائفة: لا يجوز ذلك، كذلك قال الشافعي (١)، وقال أحمد (٢): لا يعجبني بيع الخبز بالدقيق.

[باب ذكر بيع الخبز بالخبز]

واختلفوا في بيع الخبز بالخبز مثلا بمثل يدا بيد، ففي قول الشافعي، وعبيد الله بن الحسن: لا يجوز ذلك، قال الشافعي (٣): من قبل أنه إذا كان رطبا فقد يبس وينقص ولا يستطاع أن يكال وأصله المكيل، ولا خير فيه وزنا، لأنا لا نحيل الوزن إلى المكيل.

وكان مالك يقول (٤): إذا تحرى أن يكون مثلا بمثل فلا بأس به وإن لم يوزن، وبه قال الأوزاعي، وأبو ثور، وحكي عن النعمان أنه قال: لا بأس به قرصا بقرصين.

[باب ذكر الأدهان]

أجمع عامة أهل العلم في جمل مذاهبهم أن كل مأكول ومشروب من المكيل والموزون لا يجوز بيع شيء منه بالشيء من جنسه إلا مثلا بمثل يدا بيد (٥)، وقالوا: إذا اختلف الجنسان فلا بأس أن يباع الشيء منه بغيره


(١) "الأم" (٣/ ٩٦ - باب بيع الآجال).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٨١٩).
(٣) قاله الشافعي في "الأم" (٣/ ٩٧ - باب بيع الآجال).
(٤) قاله مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٠٢ - باب بيع الطعام بالطعام).
(٥) قال في كتابه "الإجماع" (ص ٩٣) رقم (٤٩٠): "وأجمعوا على أن حكم ما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب حكم ما نهى عنه رسول الله ، وانفرد قتادة فقال: يجوز".

<<  <  ج: ص:  >  >>