للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن حديث إسحاق بن راهويه، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن ربيعة في رجل طلق فشك في واحدة أو ثلاث، قال: يرجع إلى يقينه ويلغي الشك. قال: وقال الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز: أفرق بالشك ولا أجمع بالشك.

[ذكر الطلاق يجحده المطلق وقد سمعته زوجته]

اختلف أهل العلم في المرأة تسمع طلاقها ثم يجحد الزوج (١).

فقالت طائفة: يستحلف ثم يكون الإثم عليه. كذلك قال الحسن البصري، والنخعي، والزهري.

وقالت طائفة: تفر منه ما استطاعت وتفتدي منه بكل ما أمكن. روي هذا القول عن جابر بن زيد، ومحمد بن سيرين.

وقال [حماد] (٢) بن أبي سليمان: تفتدي منه قال: أي تفر منه. وقال أحمد (٣): تفتدي منه بما تقدر وتهرب إن قدرت.

وحكى أبو عبيد عن أهل العراق وسفيان الثوري كقول جابر بن زيد، وقال: آخذ بقول أهل التغليظ. وممن رأى أن تهرب منه ولا تقيم عنده: الثوري، والنعمان (٤)، ويعقوب.


(١) انظر: "سنن سعيد" (١/ ٤٠٠)، و "مصنف عبد الرزاق" (٦/ ٤١٤).
(٢) "بالأصل": أحمد. وهو تصحيف، وقد تكرر، والتصويب من "الإشراف" (٣/ ١٩٢).
(٣) "مسائل أحمد رواية ابن هانئ" (١٠٩٦).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٠/ ١٩٠ - كتاب الاستحسان - باب الرجل يرى الرجل يقتل أباه).

<<  <  ج: ص:  >  >>