للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد روينا عن عبد الرحمن بن اليحصبي أنه قال: يؤمر بالصلاة إذا عد عشرين (١).

* * *

[ذكر الخبر الدال على أن أمر الصبي بالصلاة ابن سبع ليس على الفرض]

٢٣١٨ - حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا عفان، ثنا حماد، عن حماد (٢)، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة أن رسول الله قال: "رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون والمعتوه حتى يفيق" (٣).

* * *

[ذكر حد البلوغ الذي يجب على من بلغه الصلاة والفرانض والحدود]

قال الله جل ذكره: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ (٤) الآية، وقال جل ثناؤه: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ﴾ (٥).


(١) "مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٣٨٢ - متى يؤمر الصبي بالصلاة).
(٢) حماد: هو ابن أبي سليمان. والراوي عنه هو: حماد بن سلمة بن دينار.
(٣) أخرجه أحمد (٦/ ١٠٠، ١٠١، ١٤٤)، وأبو داود (٤٣٩٨)، وابن ماجه (٢٠٤١). كلهم من طريق حماد بن سلمة، به، وألفاظهم متقاربة، إلا إنه عند أبي داود، وعند أحمد في الموضع الأخير ذكر: "وعن المبتلى حتى يبرأ" بدلًا من قوله: "وعن المجنون حتى يفيق".
(٤) النساء: ٦.
(٥) النور: ٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>