للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشافعي (١): واختلف أصحابنا فحكى قول من قال أن الميراث للأخ دون الجد، وقول من قال: أنهما بمنزلة، ثم قال: والإخوة أولى بولاء الموالي من الجد وكذلك بنو الإخوة.

قال أبو بكر: قول أصحابنا في باب الولاء خلاف قولهم في باب ميراث الجد مع الأخ، والحكم في الولاء عند أكثر أهل العلم، لأنه لأقرب العصبات، فإن لم يكن الأخ أقرب من الجد فلم ينصف من قسم المال بينهما نصفين في باب ميراث الجد مع الأخ، وإن يكن الجد أقرب فلم ينصف من جعل المال كله للأخ في باب الولاء، وقد أجمعوا أن الميراث لأقرب العصبات في باب المواريث، فإذا كان ذلك إجماعا، وكان الجد أولى من ابن الأخ في باب المواريث، ولا يرث ابن الأخ مع الجد في باب المواريث (٢) شيئا، ففي ذلك دليل وبيان أن الجد أقربهما، وإذا صار في باب المواريث أقربهما ثبت في باب الولاء أن يكون أقربهما، فإن ذكر أن الإجماع يمنع من ذلك، ففيما أجمعوا عليه من ذلك دليل على أن الأخ ليس بأقرب إلى الميت من الجد والله أعلم.

[ذكر جر الولاء]

اختلف أهل العلم في مملوك نكح مولاة لقوم فأولدها أولادا ثم عتق الأب، فقال أكثر أهل العلم: يجر الولاء إلى مواليه.

روي هذا القول عن عمر وعثمان، وعلي، وعبد الله، وزيد بن ثابت،


(١) انظر: "الأم" (٤/ ١٢٩).
(٢) "الإجماع" (٣١٨)، و "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٧٢٧، ٢٧٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>