للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخارج من الأنف، والدود الساقط من القرح (١)، كل هذا لا ينقض طهارة ولا يوجب وضوءًا.

* * *

ذكر النوع الثاني الخارج عن الجسد المختلف في وجوب [الطهارة منه] (٢) ذكر [الطهارة من] (٣) دم الاستحاضة

افترق أهل العلم فيما يجب على المستحاضة من الطهارة خمس فرق فقالت فرقة: تتوضأ لكل صلاة، روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، وعائشة، وعروة.

٥٠ - حدثنا إسحاق، أنا عبد الرزاق (٤)، نا معمر وإسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: إذا رأت المرأة ما يريبها بعد الطهر مثل غسالة (٥) اللحم، أو مثل غسالة السمك، أو مثل قطرة الدم (من) (٦) الرعاف، فإنما تلك ركضة من ركضات الشيطان في الرحم، فلتنضح بالماء، ولتتوضأ ولتصل (٧).


(١) "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٨٤).
(٢) بتر بالأصل، وما أثبتناه من "د، ط".
(٣) في "الأصل": طهارة. وضرب عليها الناسخ وكتب في الحاشية: نجاسة. والمثبت من "د، ط".
(٤) "المصنف" (١١٦١).
(٥) غسالة كل شيء ماؤه الذي يغسل به، والغسالة: ما غسلت به الشيء. "لسان العرب" مادة "غسل".
(٦) في "المصنف": قبل.
(٧) أخرجه الدارمي في "سننه" (٨٧٣) من طريق إسرائيل به، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ١١٦ - في المرأة تطهر ثم ترى الصفرة بعد الطهر) من طريق أبي إسحاق به.

<<  <  ج: ص:  >  >>