للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أصحاب الرأي: لا يلتفت إلى الكتاب، ولا يقضي له به دون أن يجيء الشهود بأعيانهم حتى يشهدوا عليه بعينه. وهذا قول النعمان ومحمد (١)، وهو قول يعقوب الآخر، ويقول بعض القضاة - وهو قول يعقوب الآخر -: يختم في عنقه ويؤخذ منه كفيلا ثم يبعث به إلى القاضي الذي كتب الكتاب فيه حتى يشهد الشهود عليه بعينه، ثم يكتب له القاضي كتابا آخر على ذلك فيبرأ كفيله ويقضي له بالعبد. وهذا القول خطأ وإن كان أرفق بالناس، وقال يعقوب: يجوز في العبد ولا يجوز في الأمة. وقال أصحاب الرأي (٢): ولو جاء بكتاب قاضي إلى قاضي بشهادة شهود على دار ليس فيها حدود فلا أجيز ذلك عليه، ولو حدوها بحدين لم أجز ذلك حتى يحدوها بثلاثة حدود أو أربعة، ولو نسبها إلى اسم معروف مشهور لم أجز ذلك، وهو قول النعمان، وفيها قول آخر: أن ذلك جائز. وهو قول يعقوب ومحمد.

[ذكر الحال التي يجوز للقاضي المكتوب إليه إنفاذ ما كتب به]

كان الشافعي يقول: إذا كتب القاضي لرجل بحق على رجل في مصر من الأمصار فأقر ذلك الرجل أنه المكتوب عليه بذلك رفع في نسبه أو لم يرفع أو نسبه إلى صناعة أو لم ينسبه إليها أخذ به. وإن أنكر لم يؤخذ به حتى تقوم بينة أنه هو المكتوب عليه بهذا الكتاب، وإذا رفع في نسبه أو نسبه إلى صناعة أو قبيلة أو أمر يعرف به فأنكره، فقامت عليه بينة


(١) "بدائع الصنائع" (٧/ ٧ - ٨ - فصل أما شرط القضاء فأنواع).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١١٧ باب كتاب القاضي إلى القاضي).

<<  <  ج: ص:  >  >>