للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

باب الإفضاء (١)

اختلف أهل العلم فيما يجب على من أفضى امرأة.

فقالت طائفة: فيه الدية كاملة. هذا قول عمر بن عبد العزيز (٢). قال: من أجل أنه يمنع اللذة. وبه قال الشافعي (٣).

وكان أبو ثور يقول (٤): إذا أفضاها حتى صار البول لا يستمسك فأكرهها، فعليه الحد والعقر والدية بالإفضاء.

وحكي عن عبيد الله بن الحسن أنه قال: إذا أفضى امرأته إن لم يقر الولد في بطنها ويستمسك، فعليه الدية.

وقال ابن جريج، عن عبد الكريم (٥): إذا لم يستطع أن يمسك خلاءه فالدية. وكذلك قال الثوري.

وقد روينا عن قتادة أنه قال (٦): فيه ثلث الدية.

وحكي عن النعمان (٧) أنه قال: إن استكرهها فأفضاها والبول يستمسك فعليه ثلث الدية في ماله، وعليه الحد، وإن كان لا يستمسك فعليه جميع الدية في ماله، وعليه الحد، ولا مهر عليه.


(١) قال الربيع: أفضاها يعني شق الفرج إلى الدبر "الأم" (٨/ ٦٨ - باب المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدهما). وبنحوه في "لسان العرب" مادة (فضى).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٧٦٦٥، ١٧٦٦٦).
(٣) "الأم" (٦/ ١٠٤ - ما لا يكون جائفة).
(٤) "المحلى" (١٠/ ٤٥٦).
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١٧٦٥٨).
(٦) أخرجه عبد الرزاق (١٧٦٦٩).
(٧) "الجامع الصغير" للشيباني (١/ ٥١٩ - باب في جناية البهيمة).

<<  <  ج: ص:  >  >>